gamal abd alrahim.............................جمال عبد الرحيم

...... وما استعصى على قوم منال اذا الاقدام كان لهم ركابا

الخميس، مايو ١٧، ٢٠٠٧

اعدام قانون الغش

قضية أكياس الدم الملوثة المتهم فيها الدكتور هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. هي إحدي قضايا الفساد "الحكومي" التي ترتكب في حق المواطنين الأبرياء.. وهذه الكارثة تجعلنا نفتح ملف الغش التجاري. الذي تحول إلي ظاهرة خطيرة انتشرت في الآونة الأخيرة. وأصبحت تمثل كابوساً مخيفاً لكافة طبقات الشعب. ومن أهم صور الغش التجاري. تلك التي تتعلق بصحة الإنسان. وهي الأغذية الفاسدة أو الأدوية المغشوشة والمستلزمات الطبية الملوثة. التي تستورد من الخارج أو يتم إنتاجها محلياً. وتؤدي إلي إصابة المواطنين بشتي الأمراض. بل تؤدي إلي وفاة الكثيرين منهم وهو ما يحدث يومياً. ومن صور الغش التجاري كذلك. التلاعب في بيانات تاريخ الصلاحية والإنتاج. وهذا يعد أكثر أنواع الغش التجاري خطورة. خاصة بعد أن احترفت بعض الشركات الكبري هذه الطريقة لتحقيق الكسب السريع.. ولعل أخطرها تلك المتعلقة بالأطعمة الخاصة بالأطفال. مما يؤدي إلي سقوط المئات منهم بسبب تناولهم الوجبات المدرسية. الغريب والمثير والمؤسف أن الغش التجاري انتشر بصورة كبيرة في الصيدليات التي تبيع الأدوية المغشوشة والفاسدة للمرضي. مما يؤدي إلي إصابتهم بالعديد من الأمراض. بدلاً من أن تستخدم هذه الأدوية لعلاجهم من الأمراض المصابين بها. ويمكن القول إنه رغم جهود مباحث التموين في ضبط الآلاف من القضايا في مجال الغش التجاري سنوياً من بينها مطاعم شهيرة وفنادق خمس نجوم تقدم وجبات لحوم وأسماكاً منتهية الصلاحية. وبعضها يقدم لحوم الكلاب والحمير والخنازير علي أنها لحوم بلدية. دون وازع من ضمير أو أخلاق إلا أن الظاهرة مستمرة!! كل ذلك يحدث في ظل قانون عاجز عن مواجهة هاني سرور وأمثاله من أباطرة الغش التجاري. لأن عقوباته هزيلة وغير رادعة. وثغراته يستغلها التجار لجلب وترويج سمومهم علي المواطنين الأبرياء من أجل تحقيق الثراء السريع علي حساب صحة المواطن المصري.. كل ذلك يحدث في ظل عدم وجود رقابة حكومية علي ما يمس صحة وغذاء المواطنين. كل ذلك يحدث في ظل عدم وجود قانون فاعل لحماية المستهلك.. كل ذلك يحدث في ظل عدم وجود دور للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حماية المستهلك. تصوروا يا سادة أن قانون الغش التجاري تم وضعه في أثناء حكم الملك فاروق منذ 65 عاماً. وهو القانون رقم 48 لسنة 41. ورغم أنه عدل 6مرات آخرها عام 1994. ورغم صدور قوانين أخري وقرارات وزارية بتنظيم وحماية بعض السلع الغذائية المختلفة مثل الألبان ومنتجاتها. إلا أن جميع هذه القوانين وتلك القرارات لم تكن رادعة لمحاربة جرائم الغش والتدليس. ورغم الضجة المثارة حالياً بشأن قضية "أكياس الدم" الملوثة وما يحدث من تحقيقات قضائية واجتماعات ومناقشات وزارية وطلبات إحاطة واستجوابات برلمانية إلا أن القضية سوف تموت بمجرد الانتهاء من التعديلات الدستورية لأن حكومتنا الموقرة أرادت أن تشغلنا عن هذه التعديلات بهذه القضية. خاصة وأن الاتهامات فيها تشكل جنحة عقوبتها بسيطة طبقا لنص قانون الغش التجاري "تأملوا"!! أعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر في العقوبات المقررة علي جرائم غش الأدوية والأغذية لمواجهة الأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة وحياة الإنسان وتؤدي إلي إصابة الكثير من المواطنين بالأمراض الخطيرة كالفشل الكلوي وخلافه. علاوة علي وفاة البعض منهم نتيجة لتناولهم هذه الأغذية والأدوية.. يجب أن يتم إجراء تعديل تشريعي عاجل لرفع العقوبة إلي الإعدام في حالة وفاة شخص أو أكثر بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة أو المسمومة. لأن بيع أغذية فاسدة أو أدوية مغشوشة لا يقل خطورة عن القتل بواسطة السم. وهذه الجريمة يعاقب فيها قانون العقوبات من يرتكبها بالإعدام. وذلك لوجود تشابه بين الجريمتين. لأن بائع هذه الأغذية أو الأدوية يعلم أنها مسمومة. ويمكن أن تقتل الإنسان.. وللحديث بقية إن شاء الله.
الصفحة السابقة